بتاريخ 11/5/2021 نشرت وزارة الداخلية بيان عل صفحتها فايس بوك بشأن المسيرات السلمية الاسبوعية للحراك الشعبي لتذكر بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في هذا الشأن الا وهو حرية المسيرات بمجرد التصريح.
وطلبت بضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة ساعة بداية المسيرة وإنتهائها والمسار وحتى والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون وهذا لدى المصالح المختصة.
يترتب عن عدم الإلتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس.
من حيث الشكل:
1-لا يحمل هذا البيان رقما ولا توقيع وصفة من اصدره بإسم وزارة الداخلية ومن ثمة فهو غير ملزم في مواجهة الغير.
من حيث الموضوع:
البيان يتناول المسيرات الاسبوعية بينما الدستور في مادته 52/ف2 ينص على أن حرية الإجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرد التصريح بهما ، يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستهما.
وفي جميع الاحوال لا يمكن ان تمس هذه القيود جوهر الحقوق والحريات.
وما دام البيان لم يحدد القانون الذي يستند اليه ، وان القانون الذي سيحدد تطبيق المادة 52 من الدستور لم يصدر بعد ، فإنه لا يمكن ان يقصد البيان القانون 89/28 المعدل في 91 والمتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية الذي صدر في القرن الماضي والذي يتناقض مع نص وروح دستور 2020 في انتظار تعديله او إلغائه لمطابقته مع الدستور.
وبما أن المادة 34 من الدستور تنص على أن الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية والحريات العامة وضماناتها تلزم جميع السلطات والهيئات العمومية.
ولا يمكن تقييد الحقوق والحريات وضماناتها إلا بموجب قانون ، وفي جميع الأحوال لا يمكن هذه القيود أن تمس بجوهر الحقوق و الحريات
كما تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول اليه ووضوحه وإستقرار.
وقد كرست المادة 35 من الدستور مبدأ ضمان الدولة الحقوق الأساسية والحريات ، وما دامت المادة 52 من الدستور تضمن حرية الإجتماع وحرية التظاهر السلمي، فإن حرية المسيرة الواردة في البيان غير واردة في أحكام الدستور.
وما دام هذا البيان لا يتعلق بالحريات التي كرسها الدستور وهي حرية التظاهر السلمي فلا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المتظاهرين السلميين .
والجدير بالملاحظة أنه البيان الثاني الصادر عن نفس الوزارة في أقل من شهر والذين يمسان بالحريات الأساسية إذ تناول الأول حرية الممارسة السياسية لحزب UCP المعتمد من طرف الدولة المنشور على نفس الصفحة في 22/4/2021 للتشهير بالحزب ورئيسته زوبيدة عسول وتهديدها الصريح وتنفيذ التهديد يوم 26/4/2021 بطلب التوقيف المؤقت لنشاطاته و حل الحزب في دعاوى أمام مجلس الدولة.
وإذا كانت المادة 77 من الدستور تعطي الحق لكل مواطن في تقديم ملتمسات الى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح إنشغالات تتعلق بالمصلحة العامة او بتصرفات ماسة بحقوقه الاساسية ، فإنني اعتبر ان هاذين البيانين يمسان بالحقوق الاساسية للمواطن التي كرسها وضمنها الدستور الا وهي: الحق في النشاط والعمل السياسي والحق في التظاهر السلمي .
وبغض النظر عن الأشخاص التي اصدرت هذه البيانات فإن هذه التصرفات تضع مؤسسات الدولة في خطر وتهز مصداقيتها وتشجع على المواجهة من خلال التهديد الذي تحمله في الفقرات الاخيرة منهما.
لذا يجب علينا حماية المؤسسات من هذه الممارسات التي تتعارض مع نص وروح دستور نوفمبر 2020.
زوبيدة عسول
رئيسة حزب UCP
14/05/2021